مجلس النواب يوافق على تعديل إجراءات القبض والحبس
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
وتشمل المادة على ضرورة معاملة من يُقبض عليه أو يُحبس بما يحفظ كرامته، ويحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إيذائه بأي شكل كان. كما يحق للمحتجز التزام الصمت، وأي اعتراف يتم تحت الإكراه أو التهديد لا يُعتد به قانونياً.
واقترح النائب عاطف مغاوري إضافة عقوبات لمن يخالف هذه المادة، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يضمن الحقوق والحريات. في المقابل، رد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن المخالفات المتعلقة بهذه المادة تعتبر جريمة في قانون العقوبات، ولا حاجة لتكرارها في قانون الإجراءات الجنائية.
كما اقترح النائب رضا غازي إضافة بند يتعلق بالتحفظ على "مجرمي الإرهاب"، لكن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أوضح أن المادة تتعلق بالقبض وليس الاحتجاز، وأن قانون الإرهاب يتضمن إجراءات خاصة في هذا السياق.
وفي ختام الجلسة، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الشريعة العامة للإجراءات القضائية، ويجب أن يتماشى مع الدستور لضمان حقوق الأفراد.